المادة 653
مادة 653: ان الشخص المعنوي الذي حول السند الى اسم مشتريه من الاحوال او جعل هذا السند لحامله عملا باحكام المادة السابقة, لا يستهدف ما اوجبه عليه الحكم
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 653 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 653: ان الشخص المعنوي الذي حول السند الى اسم مشتريه من الاحوال او جعل هذا السند لحامله عملا باحكام المادة السابقة, لا يستهدف ما اوجبه عليه الحكم
المادة 653 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/653/