Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 657

المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 657

مادة 657: اذا كانت صحة ذلك التصريح موضوع نزاع, فلرئيس الدائرة الاجرائية ان يحيز المأمور نفسه او لمن يستنيبه عنه, ان يدخل منزل الشخص الثالث المحجوز لديه يلقي الحجز على المنقولات التي تكون ملكا للمحجوز عليه

المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/657/