المادة 657
مادة 657: اذا كانت صحة ذلك التصريح موضوع نزاع, فلرئيس الدائرة الاجرائية ان يحيز المأمور نفسه او لمن يستنيبه عنه, ان يدخل منزل الشخص الثالث المحجوز لديه يلقي الحجز على المنقولات التي تكون ملكا للمحجوز عليه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 657 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 657: اذا كانت صحة ذلك التصريح موضوع نزاع, فلرئيس الدائرة الاجرائية ان يحيز المأمور نفسه او لمن يستنيبه عنه, ان يدخل منزل الشخص الثالث المحجوز لديه يلقي الحجز على المنقولات التي تكون ملكا للمحجوز عليه
المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/657/