المادة 675
مادة 675: اذا وجدت بين الاشياء المحجوزة نقود, او عملة معدنية او عملة ورق, واسناد مالية لحاملها, او مصنوعات او حجارة كريمة, فان هذه الاشياء وان صفت في المحضر, لا تبرك بين يدي الحارس بل يجب ان ينقلها مأمور الاجراء ويودعها الدائرة الاجرائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 675 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 675: اذا وجدت بين الاشياء المحجوزة نقود, او عملة معدنية او عملة ورق, واسناد مالية لحاملها, او مصنوعات او حجارة كريمة, فان هذه الاشياء وان صفت في المحضر, لا تبرك بين يدي الحارس بل يجب ان ينقلها مأمور الاجراء ويودعها الدائرة الاجرائية
المادة 675 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/675/