The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 675

Article 675 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 675

مادة 675: اذا وجدت بين الاشياء المحجوزة نقود, او عملة معدنية او عملة ورق, واسناد مالية لحاملها, او مصنوعات او حجارة كريمة, فان هذه الاشياء وان صفت في المحضر, لا تبرك بين يدي الحارس بل يجب ان ينقلها مأمور الاجراء ويودعها الدائرة الاجرائية

المادة 675 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/675/