Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 677

المادة 677 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 677

مادة 677: في خلال الايام الخمسة التي تلي وضع محضر الحجز يعين مأمور الاجراء المحل واليوم- والساعة التي ستباع فيها المنقولات المحجوزة بالمزايدة العلنية, ما عدا الاسناد المالية المحررة لحاملها

المادة 677 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/677/