المادة 677
مادة 677: في خلال الايام الخمسة التي تلي وضع محضر الحجز يعين مأمور الاجراء المحل واليوم- والساعة التي ستباع فيها المنقولات المحجوزة بالمزايدة العلنية, ما عدا الاسناد المالية المحررة لحاملها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 677 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 677: في خلال الايام الخمسة التي تلي وضع محضر الحجز يعين مأمور الاجراء المحل واليوم- والساعة التي ستباع فيها المنقولات المحجوزة بالمزايدة العلنية, ما عدا الاسناد المالية المحررة لحاملها
المادة 677 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/677/