The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 677

Article 677 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 677

مادة 677: في خلال الايام الخمسة التي تلي وضع محضر الحجز يعين مأمور الاجراء المحل واليوم- والساعة التي ستباع فيها المنقولات المحجوزة بالمزايدة العلنية, ما عدا الاسناد المالية المحررة لحاملها

المادة 677 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/677/