المادة 68
مادة 68: اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان يدافع في المحاكمة اويعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه, جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 68: اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان يدافع في المحاكمة اويعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه, جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة
المادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/68/