المادة 68
مادة 68: اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان يدافع في المحاكمة اويعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه, جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 68 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 68: اذا كان يحق لاحد المتداعين الزام شخص بان يدافع في المحاكمة اويعوضه تعويضا كليا او جزئيا من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه, جاز له ان يدخل ذلك الشخص الثالث في المحاكمة بدعوته اليها لاجل الضمانة
المادة 68 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/68/