Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 682

المادة 682 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 682

مادة 682: ان التدابير التي يتخذها مأمور الاجراء يجوز لرئيس الاجراء ان يعد لها من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذي شأن, واذا اجل البيع وجب تجديد معاملة ولا يؤثر بالتأجيل الا لسبب هام

المادة 682 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/682/