المادة 682
مادة 682: ان التدابير التي يتخذها مأمور الاجراء يجوز لرئيس الاجراء ان يعد لها من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذي شأن, واذا اجل البيع وجب تجديد معاملة ولا يؤثر بالتأجيل الا لسبب هام
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 682 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 682: ان التدابير التي يتخذها مأمور الاجراء يجوز لرئيس الاجراء ان يعد لها من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذي شأن, واذا اجل البيع وجب تجديد معاملة ولا يؤثر بالتأجيل الا لسبب هام
المادة 682 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/682/