The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 682

Article 682 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 682

مادة 682: ان التدابير التي يتخذها مأمور الاجراء يجوز لرئيس الاجراء ان يعد لها من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذي شأن, واذا اجل البيع وجب تجديد معاملة ولا يؤثر بالتأجيل الا لسبب هام

المادة 682 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/682/