Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 687

المادة 687 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 687

مادة 687:

ان الاشياء الذهبية والفضية توزن قبل البيع ويذكر وزنها مع سعر الذهب والفضية في الاعلانات , ولا يجوز ان تباع بثمن ينقص اكثر من عشر في المئة عن قيمتها المعينة بحسب وزنها وسعر معدنها

المادة 687 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/687/