المادة 687
مادة 687:
ان الاشياء الذهبية والفضية توزن قبل البيع ويذكر وزنها مع سعر الذهب والفضية في الاعلانات , ولا يجوز ان تباع بثمن ينقص اكثر من عشر في المئة عن قيمتها المعينة بحسب وزنها وسعر معدنها
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 687 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 687:
ان الاشياء الذهبية والفضية توزن قبل البيع ويذكر وزنها مع سعر الذهب والفضية في الاعلانات , ولا يجوز ان تباع بثمن ينقص اكثر من عشر في المئة عن قيمتها المعينة بحسب وزنها وسعر معدنها
المادة 687 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/687/