The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 687

Article 687 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 687

مادة 687:

ان الاشياء الذهبية والفضية توزن قبل البيع ويذكر وزنها مع سعر الذهب والفضية في الاعلانات , ولا يجوز ان تباع بثمن ينقص اكثر من عشر في المئة عن قيمتها المعينة بحسب وزنها وسعر معدنها

المادة 687 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/687/