Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 692

المادة 692 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 692

مادة 692: اذا امتنع او عجز الاخير عن دفع الثمن, فيطرح المنقول على عهدته في مزايدة جديدة تجري في الحال اذا كان الامر مستطاعا. اذا لم يبلغ ثمن المنقول في المزايدة الثانية, المبلغ الذي كان قد عرضه المشتري المخلف , فيتحمل هذا المشتري الفرق بين الثمنين

المادة 692 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/692/