المادة 691
مادة 691: كل بيع بالمزايدة لمنقولات محجوزة حجزا تنفيذيا يجب فيه دفع الثمن في الحال, فاذا منح مأمور الاجراء مهلة للمشتري كان مسؤولا شخصيا عن الايفاء
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 691 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 691: كل بيع بالمزايدة لمنقولات محجوزة حجزا تنفيذيا يجب فيه دفع الثمن في الحال, فاذا منح مأمور الاجراء مهلة للمشتري كان مسؤولا شخصيا عن الايفاء
المادة 691 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/691/