المادة 695
مادة 695: يقدم هذا الاعتراض لدائرة الاجراء اما بالكتابة واما بتصريح شفهي يوضع له محضر في الحال. ويجب ان يبين في هذا الاعتراض سبب الدين ومبلغه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 695 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 695: يقدم هذا الاعتراض لدائرة الاجراء اما بالكتابة واما بتصريح شفهي يوضع له محضر في الحال. ويجب ان يبين في هذا الاعتراض سبب الدين ومبلغه
المادة 695 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/695/