المادة 695
مادة 695: يقدم هذا الاعتراض لدائرة الاجراء اما بالكتابة واما بتصريح شفهي يوضع له محضر في الحال. ويجب ان يبين في هذا الاعتراض سبب الدين ومبلغه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 695 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 695: يقدم هذا الاعتراض لدائرة الاجراء اما بالكتابة واما بتصريح شفهي يوضع له محضر في الحال. ويجب ان يبين في هذا الاعتراض سبب الدين ومبلغه
المادة 695 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/695/