المادة 704
مادة 704: ان المالك الحقيقي الذي حجز له خطأ مال منقول يجوز له, ولو بعد البيع بالمزايدة, ان يدعي استحقاقه على المشتري اذا كان المشتري لم يتسلمه او كان سيء النية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 704: ان المالك الحقيقي الذي حجز له خطأ مال منقول يجوز له, ولو بعد البيع بالمزايدة, ان يدعي استحقاقه على المشتري اذا كان المشتري لم يتسلمه او كان سيء النية
المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/704/