Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 703

المادة 703 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 703

مادة 703: اذا اقر جميع ذوي الشأن بأن المال المنقول هو ملك المعترض , اخرج من الحجز وسلم الى مالكه الحقيقي, اما اذا اختلفوا, فيخرج ذلك المال موقتا من البيع ويودع دائرة الاجراء او محلا اخر يعينه القاضي, ويكلف ذوو الشأن ان يتقاضوا لدى المحكمة ذات الصلاحية (المحكمة المدنية او المحكمة الصلحية) اما اذا ظهر ان ادعاء الاستحقاق غير صحيح, فللحاجز ان يطلب من رئيس دائرة الترخيص في اغفاله

المادة 703 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/703/