المادة 71
مادة 71: ان الشخص المدعو لاجل الضمانة يمكنه ان يدعو هو ايضا لضمانته شخصا اخر ملزما بها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 71 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 71: ان الشخص المدعو لاجل الضمانة يمكنه ان يدعو هو ايضا لضمانته شخصا اخر ملزما بها
المادة 71 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/71/