Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 72

المادة 72 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 72

مادة 72: ان الفريق الذي دعا شخصا ثالثا للضمانة يمكنه, اذا رضي جميع المداعين, ان يعتزل المحاكمة فيحل الضامن محله فيها

المادة 72 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/72/