المادة 712
مادة 712: ان الشخص الثالث الذي يلقى لديه حجز الاستحقاق, والمديون الذي اصابه هذا الحجز, يمكنهما ان يطلبا رفعه بطريقة استحضار الحاجز لدى المحكمة المدنية. ولا يزول مع التصرف في المنقولات الا بمقتضى الحكم الذي سيصدر
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 712 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 712: ان الشخص الثالث الذي يلقى لديه حجز الاستحقاق, والمديون الذي اصابه هذا الحجز, يمكنهما ان يطلبا رفعه بطريقة استحضار الحاجز لدى المحكمة المدنية. ولا يزول مع التصرف في المنقولات الا بمقتضى الحكم الذي سيصدر
المادة 712 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/712/