المادة 712
مادة 712: ان الشخص الثالث الذي يلقى لديه حجز الاستحقاق, والمديون الذي اصابه هذا الحجز, يمكنهما ان يطلبا رفعه بطريقة استحضار الحاجز لدى المحكمة المدنية. ولا يزول مع التصرف في المنقولات الا بمقتضى الحكم الذي سيصدر
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 712 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 712: ان الشخص الثالث الذي يلقى لديه حجز الاستحقاق, والمديون الذي اصابه هذا الحجز, يمكنهما ان يطلبا رفعه بطريقة استحضار الحاجز لدى المحكمة المدنية. ولا يزول مع التصرف في المنقولات الا بمقتضى الحكم الذي سيصدر
المادة 712 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/712/