المادة 722
مادة 722: اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العقاري في الوقت نفسه مديونا شخصيا للحاجز, كان هذا الانذار كافيا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 722: اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العقاري في الوقت نفسه مديونا شخصيا للحاجز, كان هذا الانذار كافيا
المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/722/