Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 722

المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 722

مادة 722: اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العقاري في الوقت نفسه مديونا شخصيا للحاجز, كان هذا الانذار كافيا

المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/722/