المادة 722
مادة 722: اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العقاري في الوقت نفسه مديونا شخصيا للحاجز, كان هذا الانذار كافيا
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 722 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 722: اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العقاري في الوقت نفسه مديونا شخصيا للحاجز, كان هذا الانذار كافيا
المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/722/