Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 727

المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 727

مادة 727: على انه يجوز للدائن الذي بيده سند تنفيذي, ان يطلب ارسال الانذار وانشاء محضر الحجز في وقت واحد, كما جاء في المادة 665

المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/727/