المادة 727
مادة 727: على انه يجوز للدائن الذي بيده سند تنفيذي, ان يطلب ارسال الانذار وانشاء محضر الحجز في وقت واحد, كما جاء في المادة 665
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 727: على انه يجوز للدائن الذي بيده سند تنفيذي, ان يطلب ارسال الانذار وانشاء محضر الحجز في وقت واحد, كما جاء في المادة 665
المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/727/