المادة 727
مادة 727: على انه يجوز للدائن الذي بيده سند تنفيذي, ان يطلب ارسال الانذار وانشاء محضر الحجز في وقت واحد, كما جاء في المادة 665
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 727 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 727: على انه يجوز للدائن الذي بيده سند تنفيذي, ان يطلب ارسال الانذار وانشاء محضر الحجز في وقت واحد, كما جاء في المادة 665
المادة 727 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/727/