Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 736

المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 736

مادة 736: في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي محضر الحجز, يمنع مأمور الاجراء المستأجر او المزارع من دفع بدل الايجار او البدل الزراعي الى المحجوز عليه. وهذا المنع يبلّغ بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال. وكل دفع يجرى بعد تسلم هذا الكتاب يكون باطلا

المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/736/