Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 737

المادة 737 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 737

مادة 737: اذا كان المحجوز عليه يحتل العقار ولم يطلب الحاجز من رئيس الاجراء اصدار قرار بالتخلية, فان المحجوز عليه يظل متمتعا العقار الى وقت البيع بالمزايدة, ويبقى له ان يجني ويستنفذ الثمار اللازمة لمعيشته معشية عيلته. وفي هذه الحالة يجب على المحجوز عليه ان يؤدي حسابا عن الثمار الزائدة وان يحفظها عينا اذا كان حفظها مستطاعا, والا فيسلمها الى مأمور الاجراء, فيبيعها بلا ابطاء ويحفظ ثمنها ليضم الى ثمن العقار

المادة 737 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/737/