المادة 74
مادة 74: يقوم الدفاع بانكار حق المدعي مباشرة او بادعاء يراد به ابادة هذا الحق
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 74 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 74: يقوم الدفاع بانكار حق المدعي مباشرة او بادعاء يراد به ابادة هذا الحق
المادة 74 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/74/