Court of Cassation, civil chamber 28/08/1963
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1963
- Date
- 28/08/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- محمصاني، الخوري
- Source
- Lebanese University
- امكانية تقديم استئناف تبعي امام محكمة التمييز بعد صدور قرار النقض
-
وبما ان قرار النقض قد نشر القضية مجددا امام هذه
المحكمة التي يترتب عليها بمقتضى المادة 81 من قانون التنظيم القضائي
المعمول به ان تطبق على الدعوى بعد النقض الاصول الاستئنافية كما لو
كانت هي محكمة استئناف
وبما انه بمقتضى المادة 81 هذه تتبع محكمة التمييز بعد النقض الاصول
المعمول بها لدى محكمة الاستئناف ويحق للمتداعين ان يتقدموا لدى محكمة
التمييز بالطلبات والدفوعات والوسائل الجديدة بقدر ما تكون مقبولة لدى
محكمة الاستئناف
وبما انه بمقتضى الاجتهاد الفرنسي يظل الاستئناف التبعي مقبولا بعد
النقض امام محكمة الاحالة الاستئنافية اذ ان قرار النقض يعيد القضية
والمتقاضين الى الحالة التي كانوا فيها قبل صدوره فيسوغ لهم ان يدلوا
امام محكمة الاستئناف المحالة اليها القضية بجميع الوسائل المتعلقة
بالشكل او بالاساس التي كان بوسعهم الادلاء بها امام محكمة الاستئناف
الاولى
وبما انه طالما ان محكمة التمييز تطبق بعد النقض الاصول الاستئنافية
كما لو كانت محكمة استئناف وطالما انه بمقتضى المادة 81 من قانون
التنظيم القضائي المعمول به يسوغ للفريقين ان يدلوا امام المحكمة بعد
النقض بالطلبات والدفوعات والوسائل الجديدة بقدر ما تكون مقبولة امام
محكمة الاستئناف فأن بوسع المستأنف عليه البنك ان يقدم امام هذه
المحكمة بعد النقض استئنافه التبعي لجهة نقطة الصلاحية
وبما ان الرضوخ للحكم يجب ان يكون اكيدا لا التباس فيه
وبما ان طلب المستأنف عليه تصديق الحكم البدائي لا يعتبر رضوخا منه
يحول دون قبول استئنافه التبعي
- في كيفية الادلاء بالدفوع
-
وبما ان المادة 81 من
الاصول المدنية المعدلة بقانون 8 حزيران سنة 1945 تنص انه يجب الادلاء
بالدفوع على الترتيب الاتي والا استهدفت للرد : 1 - الدفع
باللاصلاحية النسبية 2 - الدفع بايجاب الكفالة 3 - الدفع بسبق الادعاء
او بالتلازم الخ .. اما الدفع باللاصلاحية المطلقة فيمكن الادلاء به في
كل دور من ادوار المحاكمة
وبما ان دفوع اللاصلاحية الاخرى التي اثارها في لائحتيه البدائيتين
التاليتين المشار اليهما اعلاه انما اثارها المدعي عليه بعد ان بحث في
الاساس في لائحته البدائية الاولى فهي والحالة هذه تستهدف للرد عملا
باحكام المادة 81 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية لانها
جميعها تتعلق بالصلاحية النسبية
وبما ان المدعي عليه بعد ان اثار في لائحته البدائية الاولى الدفع بعدم
الصلاحية الدولية على الصورة المبينة اعلاه اثار الدفع بالاحكام
الفرنسية كقضية محكمة تحول دون سماع هذه الدعوى وادلى بأن المدعي دفع
المبالغ المحكوم عليه بها وفي ذلك رضوخ للحكم الصادر بحقه وتنازل عن
الحق بأية مطالبة لاحقة ومثل هذا الدفع الاخير الناشيء عن قوة القضية
المحكمة وعن الرضوخ للحكم الفرنسي والتنازل عن الحق لا يشكل دفعا له
بعدم الصلاحية وانما يشكل بمقتضى احكام المادتين 74 و 75 من الاصول
المدنية دفاعا في اساس القضية
- شروط اقامة الدعوى امام محكمة محل اقامة احد المدعي عليهم
-
وبما انه اذا كان من الجائز بمقتضى المادة 90 فقرة 2 اصول مدنية
جلب المدعي عليهم امام محكمة محل اقامة احدهم فأنه يشترط بمقتضى
الاجتهاد لا مكان تطبيق هذه المادة ان يكون هذا الاخير مدعي عليه حقيقي
في الدعوى وان لا يكون المقصود من الادعاء عليه امام محكمة محل اقامته
جر المدعي عليهم الاخرين المقيمين في نطاق محكمة اخرى امام محكمة هذا
الاخير تحايلا على القانون بقصد اقصائهم عن قضاتهم الطبيعيين
وبما ان المدعي عليه الثاني فرع بيروت لمصرف B.N.C.I. لم يكن له اية
علاقة بفتح الاعتماد المشكو منه وهو لم يرتكب اي خطأ تعاقدي او شبه
جرمي تجاه المدعي يستوجب مسؤولية وغاية المدعي من اقامة الدعوى عليه في
بيروت انما كانت تحايلا منه بقصد جر المدعي عليه الاول مصرف الجه
امام المحاكم اللبنانية لمقاضاته مصرف الجه خصمه الحقيقي بالدعوى
وبما انه طالما ثبت ان المدعي عليه الثاني فرع بيروت لم يكن مدعي عليه
حقيقي في هذه الدعوى فأنه يجب اخراجه من المحاكمة ورد الدعوى عن المدعي
عليه الاول مصرف الجه المقيم في الجه بعدم صلاحية محكمة بيروت
لمقاضاته ولعدم جواز تطبيق احكام المادة 90 فقرة 2 بسبب التحايل على
القانون
- شروط اختصاص محكمة محل دفع الثمن في العقود التجارية
-
وبما ان المادة 101 وان تكن تشمل جميع العقود التجارية الا
ان المقصود بمحكمة محل الدفع هو محكمة محل دفع الثمن المشروط وليس محل
الدفع بالمعنى الواسع المفيد تسليم الشيء الواجب
وبما ان دفع الاعتماد في بيروت انما هو اداء للموجب المستحق وليس هو
دفع الثمن المشروط فلا تكون محكمة بيروت صالحة بمقتضى المادة 101 اصول
مدنية لرؤية هذه الدعوى بحق مصرف الجه او فرع بيروت باعتبارها محكمة
محل الدفع اي محل دفع الثمن