المادة 746
مادة 746: يعين رئيس دائرة الاجراء ثمن الطرح بأن يجعله معادلا لستة اعشار المبلغ الذي تقدر به قيمة العقار
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 746: يعين رئيس دائرة الاجراء ثمن الطرح بأن يجعله معادلا لستة اعشار المبلغ الذي تقدر به قيمة العقار
المادة 746 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/746/