Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 747

المادة 747 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 747

مادة 747: اذا لم يتقدم مزايدون في اليوم المعين للمزايدة, فالمحكمة تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل ميعاد البيع الى شهر واحد على الاقل وستة اشهر على الاكثر ان تسجيل محضر الحجز يحول دون التصرف في ثمار المال المحجوز وفي ريعه, ويوزع - كما يوزع ثمن العقار- ما يعود منها الى المدة التالية لتسجيل المحضر المذكور

المادة 747 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/747/