Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 752

المادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 752

مادة 752: ان دفتر الشروط, سواء صححه الاجراء ام لم يصححه, يصبح غير قابل للتغيير بعد انقضاء مهلة الايام الثمانية المنصوص عليها في المادة 748

المادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/752/