المادة 752
مادة 752: ان دفتر الشروط, سواء صححه الاجراء ام لم يصححه, يصبح غير قابل للتغيير بعد انقضاء مهلة الايام الثمانية المنصوص عليها في المادة 748
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 752: ان دفتر الشروط, سواء صححه الاجراء ام لم يصححه, يصبح غير قابل للتغيير بعد انقضاء مهلة الايام الثمانية المنصوص عليها في المادة 748
المادة 752 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/752/