Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 751

المادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 751

مادة 751: اما اذا كانت الملحوطات تختص بقانونية دفتر الشروط, فيصحح رئيس الدائرة الاجرائية هذا الدفتر او يبلغ مقدمها ان من الواجب عليه ان يطلب من المحكمة المدنية قبل المزايدة, ابطال ذلك الدفتر - ويرسل مأمور الاجراء هذا التبليغ بكتاب مضمون مصحوب بسند ايصال

المادة 751 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/751/