Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 754

المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 754

مادة 754: يجب ان تتضمن تلك الخلاصة تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله, وتعيين الحاجز والمحجوز عليه, وبيان العقار كما يستفاد من محضر الحجز, والثمن الذي حدد للطرح, وموعد المزايدة ومكان اجرائها, وتعيين النفقات التي يجب على المشتري دفعها علاوة, بعد ان يعين رئيس الاجراء مبلغها

المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/754/