المادة 755
مادة 755: ان رئيس دائرة الاجراء هو الذي يعين عدد النشرات في الجرائد تبعا لنوع الاموال المحجوزة وما لها من الشأن كما يعين عدد النشرات التي تلصق على الجدران
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 755 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 755: ان رئيس دائرة الاجراء هو الذي يعين عدد النشرات في الجرائد تبعا لنوع الاموال المحجوزة وما لها من الشأن كما يعين عدد النشرات التي تلصق على الجدران
المادة 755 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/755/