Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 763

المادة 763 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 763

مادة 763: في خلال عشرين يوما تبتديء من تاريخ الاحالة يجب على المشتري ان يدفع لدائرة الاجراء جميع المبالغ المترتبة عليه فتودعها احد المصارف المقبولة من الحكومة, وان يقدم معها الاوراق المثبتة لقيامه بالموجبات برفع الى رئيس دائرة الاجراء مع الاحتفاط بحق الاستئناف لدى المحكمة الاستئنافية

المادة 763 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/763/