Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 762

المادة 762 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 762

مادة 762: منذ صدور الحكم القاضي بالاحالة, يحق للمشتري اخلائه في ظرف ثمان واربعين ساعة. واذا امتنع, فلرئيس دائرة الاجراء ان يخرجه منه بواسطة القوة العامة

المادة 762 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/762/