Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 780

المادة 780 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 780

مادة 780: لا يقبل مأمور الاجراء عرض الزيادة الا اذا قدم الزائد كفالة وافية, او اودع خزانة احد المصارف المقبولة من الحكومة مبلغا يعادل قيمة الزيادة. ويجب على الزائد ان يذكر ايضا في تصريحه انه اختار مقاما في الجهة التي تنعقد بها المحكمة اذا لم يكن مقيما فيها, والا عد حتما قلم هذه المحكمة مقاما مختارا له

المادة 780 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/780/