المادة 779
مادة 779: يجب على عارض الزيادة ان يقطع في تصريحه عهدا على نفسه بأنه يشتري العقار بثمن يربوا على الثمن الاصلي المقرر في الاحالة, بمقدار سدسه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 779 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 779: يجب على عارض الزيادة ان يقطع في تصريحه عهدا على نفسه بأنه يشتري العقار بثمن يربوا على الثمن الاصلي المقرر في الاحالة, بمقدار سدسه
المادة 779 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/779/