Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 779

المادة 779 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 779

مادة 779: يجب على عارض الزيادة ان يقطع في تصريحه عهدا على نفسه بأنه يشتري العقار بثمن يربوا على الثمن الاصلي المقرر في الاحالة, بمقدار سدسه

المادة 779 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/779/