Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 784

المادة 784 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 784

مادة 784: ان القرار الذي يقضي بالاحالة في المزايدة الاضافية, يلغي حقوق المشتري ويقيم مقامه على وجه رجعي من اشترى في المزايدة الاضافية اما سائر المفاعيل المختصة بالاحالة الاولى فتبقى قائمة

المادة 784 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/784/