Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 785

المادة 785 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 785

مادة 785: اذا مضت عشرون يوما ولم يقيم المشتري بموجباته جاز ان تعاد المزايدة لبيع العقار على عهدته بناء على طلب من الحاجز او من احد الدائنين المقيدين في اللائحة, او بناء على مجرد طلب من رئيس الدائرة الاجرائية

المادة 785 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/785/