المادة 798
مادة 798: اذا تمكن مأمور الاجراء من الحصول على موافقة جميع الدائنين فيطلب منهم التوقيع على لائحة التوزيع فتصبح نهائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 798 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 798: اذا تمكن مأمور الاجراء من الحصول على موافقة جميع الدائنين فيطلب منهم التوقيع على لائحة التوزيع فتصبح نهائية
المادة 798 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/798/