Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 798

المادة 798 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 798

مادة 798: اذا تمكن مأمور الاجراء من الحصول على موافقة جميع الدائنين فيطلب منهم التوقيع على لائحة التوزيع فتصبح نهائية

المادة 798 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/798/