Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 799

المادة 799 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 799

مادة 799 واذا لم يتم الاتفاق الا على جزء من اللائحة فيثبت مأمور الاجراء هذا الاتفاق الجزئي بتوقيع امضاآت الجميع, ويسلم الى الدائنين الذين وافق الجميع عل وضعهم في المرتبة الاولى - اسنادا على صندوق المصرف الذي سلمت اليه الوديعة

المادة 799 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/799/