المادة 800
مادة 800: واذا ظهر ان كل اتفاق غير مستطاع, فيدعى الدائنون الى عقد اجتماع آخر في خلال خمسة ايام على الاكثر بحضور رئيس الدائرة الاجرائية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 800: واذا ظهر ان كل اتفاق غير مستطاع, فيدعى الدائنون الى عقد اجتماع آخر في خلال خمسة ايام على الاكثر بحضور رئيس الدائرة الاجرائية
المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/800/