Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 806

المادة 806 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 806

مادة 806: اذا كان الدائن مرتهن او ممتاز حق الاولوية في توزيع الثمن الناشيء عن بيع الملك الذي انعقد عليه الرهن او ترتب عليه الامتياز, فان هذا الدائن يبقى له حق المطالبة كدائن عادي لاستيفاء جميع دينه عند الثمن الحاصل من بيع بقية املاك المديون ويقبل اشتراك الدائن في توزيع هذا الثمن مع قطع النظر عن حقه في الاولوية على الاملاك الاخرى الخاضعة للرهن او الامتياز, الا انه يمكن تخفيض حصته حتى لا يقبض في آخر الامر اكثر مما يجب له

المادة 806 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/806/