Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 805

المادة 805 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 805

مادة 805: تنفيذا للائحة التوزيع, سواء كان حبيا او قضائيا, يسلم مأمور الاجراء الى كل دائن سندا معادلا لمبلغ حصته على صندوق المصرف الذي اودع فيه المال

المادة 805 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/805/