المادة 810
مادة 810: يرسل الدائن عن طريق دائرة الاجراء انذارا الى المديون عند تبليغ الحكم, او ينذر بمقتضى وثيقة منفردة بعد تبليغ الحكم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 810 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 810: يرسل الدائن عن طريق دائرة الاجراء انذارا الى المديون عند تبليغ الحكم, او ينذر بمقتضى وثيقة منفردة بعد تبليغ الحكم
المادة 810 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/810/