المادة 811
مادة 811: بعد انقضاء خمسة ايام يلتمس الدائن من النيابة العامة لدى محكمة المدنية, اصدار امر بحبس المديون بعد ان يثبت لها ارسال الانذار مقدما
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 811 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 811: بعد انقضاء خمسة ايام يلتمس الدائن من النيابة العامة لدى محكمة المدنية, اصدار امر بحبس المديون بعد ان يثبت لها ارسال الانذار مقدما
المادة 811 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/811/